تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

4

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم . أقول قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا ان نتعرض لأمرين الأول : إذا قلنا بصحة العقود الفضولية فهل يمكن ان يحكم بصحة الإيقاعات الفضوليّة أم لا ؟ إذا قلنا بان الالتزام بصحة العقود الفضولية انما هو على خلاف القاعدة أعني بها أصالة الفساد ، وان الإطلاقات والعمومات لا تشملها حكمنا بفساد العقود والإيقاعات - الفضولية إلا ما خرج بالدليل قيل : ان مقتضى القاعدة وان كان هو الحكم بصحة العقود والإيقاعات ، ولكن قام الإجماع على عدم جريان الفضولية في الطلاق والعتاق بل في مطلق الإيقاعات . وإذا قلنا بأن صحة العقود الفضولية موافقة لمقتضى القاعدة حكمنا بصحة الإيقاعات الفضولية أيضا إلا ما خرج بالدليل لان العمومات والمطلقات كما تشمل العقود الفضولية كذلك تشمل الإيقاعات الفضولية أيضا وعليه فما ورد بالخصوص في صحة العقود الفضولية يكون مؤيد لتلك العمومات والمطلقات . ويرد عليه : أنا لو سلمنا وجود الإجماع هنا ، ولكن لا نسلم كونه إجماعا تعبديا إذ من المحتمل ان القائلين ببطلان الطلاق الفضولي قد استندوا في ذلك إلى أن بطلان طلاق المكره يقتضي بطلان طلاق الفضولي بالأولوية أو إلى الروايات الدالة على أن الطلاق لا ينفذ إلا إذا صدر من الزوج أو ممن هو مأذون من قبله أو من قبل الشارع ، وان القائلين ببطلان العتاق الفضولي قد استندوا في ذلك إلى الروايات الدالة على أنه لا عتق إلا في ملك وان القائلين ببطلان مطلق الإيقاعات الفضولية قد استندوا في ذلك إلى